Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية أستاذ استشفائي جامعي في الطب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جوان 2023.
تكلف الدكتورة رجاء عامري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بمستشفى "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟