قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية أستاذ استشفائي جامعي في الطب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جوان 2023.
تكلف الدكتورة رجاء عامري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بمستشفى "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
تكلف الدكتورة رجاء عامري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بمستشفى "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون