قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2023.
يكلف السيد التريكي المناعي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بسيدي ثابت.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد التريكي المناعي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بسيدي ثابت.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون