Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الداخليـة مؤرخ في 1 جوان 2023 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للحماية المدنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الداخليـة مؤرخ في 1 جوان 2023 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للحماية المدنية.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التّصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام المنقح بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التّصرف والحفظ بالنّسبة إلى الوثائق الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للحماية المدنية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للديوان الوطني للحماية الملحقة بهذا القرار والتي تحتوي على خمسمائة وتسع وثلاثين (539) قاعدة حفظ وردت في اثنين وثمانين (82) صفحة.
الفصل 2 ـ يكلف المدير العام للديوان الوطني للحماية بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ جميع المصالح المعنية بالديوان الوطني للحماية مكلفة بتنفيذ ما ورد بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟