قرار من وزيـر الداخليـة مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الداخليـة مؤرخ في 29 ماي 2023.
ينـهى تكليف السيد حمادي بنعمـر بمهام كاتب عام ولاية نابل ابتداء من 20 فيفري 2023.
ينـهى تكليف السيد حمادي بنعمـر بمهام كاتب عام ولاية نابل ابتداء من 20 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون