أمر عدد 444 لسنة 2023 مؤرخ في 2 جوان 2023 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 444 لسنة 2023 مؤرخ في 2 جوان 2023.
يعفى السيد محجوب القرمازي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بالقصرين ابتداء من 14 مارس 2023.
يعفى السيد محجوب القرمازي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بالقصرين ابتداء من 14 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون