قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بإصلاح خطأ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بإصلاح خطأ بالقرار المؤرخ في 24 أفريل 2023 المتعلق بتكليف بمهام كاتب عام ولاية.
يقرأ:
كلف السيد حمادي العوايسي بمهام كاتب عام ولاية نابل ابتداء من 16 مارس 2023.
عوضا عن:
كلف السيد حمادي العويساوي بمهام كاتب عام ولاية نابل ابتداء من 16 مارس 2023.
يقرأ:
كلف السيد حمادي العوايسي بمهام كاتب عام ولاية نابل ابتداء من 16 مارس 2023.
عوضا عن:
كلف السيد حمادي العويساوي بمهام كاتب عام ولاية نابل ابتداء من 16 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون