قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جوان 2023.
تسمى الدكتورة مروى بن الشيخ ريدان عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الدكتورة لبنى وناس حرم قلوز.
تسمى الدكتورة مروى بن الشيخ ريدان عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الدكتورة لبنى وناس حرم قلوز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون