قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جوان 2023.
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
فدوى النفاتي حرم حسين أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى"فطومة بورقيبة" بالمنستير
البيولوجيا الطبية اختيار "الكيمياء الإحيائية"
لمياء منصور أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك
لمياء علولو طبيب أول للصحة العمومية المركز الوطني لنقل الدم بتونس التبرعات بالفصادة
محمد علي حسني طبيب أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بتطاوين الطب الاستعجالي
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
فدوى النفاتي حرم حسين أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى"فطومة بورقيبة" بالمنستير
البيولوجيا الطبية اختيار "الكيمياء الإحيائية"
لمياء منصور أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك
لمياء علولو طبيب أول للصحة العمومية المركز الوطني لنقل الدم بتونس التبرعات بالفصادة
محمد علي حسني طبيب أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بتطاوين الطب الاستعجالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون