Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جوان 2023.
يسمّى السيد نبيل بوك علي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد الحبيب الصغير الأسود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟