قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جوان 2023.
يسمّى السيد نبيل بوك علي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد الحبيب الصغير الأسود.
يسمّى السيد نبيل بوك علي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد الحبيب الصغير الأسود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون