قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 ماي 2023.
تكلف السيدة نرجس منصور، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "سهلول" بسوسة، ابتداء من 12 ديسمبر 2022.
تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
تكلف السيدة نرجس منصور، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "سهلول" بسوسة، ابتداء من 12 ديسمبر 2022.
تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون