Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 ماي 2023.
تكلف السيدة نرجس منصور، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "سهلول" بسوسة، ابتداء من 12 ديسمبر 2022.
تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟