Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 424 لسنة 2023 مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطط المديري لقنال العروسية (المرحلة الأولى) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 424 لسنة 2023 مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطط المديري لقنال العروسية (المرحلة الأولى) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1522 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2767 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية مدرجة ضمن تعصير الشبكة بالحوض السفلي لوادي مجردة من معتمديتي الجديـدة والبطان بولاية منوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطط المديري لقنال العروسية (المرحلة الأولى)، وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطط المديري لقنال العروسية (المرحلة الأولى) المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر فيما يلي :
1) السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
2) تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
3) اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيره،
4) إعداد طلبات العروض،
5) متابعة وتقييم المشروع،
6) المتابعة المالية والإدارية وإبرام الصفقات.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة تنفيذ المشروع بسبع سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر، وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي:
1- تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية،
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
2- إنجاز الدراسات الفنية المتعلقة بالمركب المائي، قنوات الدفع وخزانات المياه للمنطقة السقوية ببرج العامري وإعادة تهيئة قنال العروسية الجزء الجنوبي،
وحدّدت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
3- مواصلة تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لوادي مجردة (الشويقي)،
وحدّدت مدة إنجازها بسنتين بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
4- إنجاز أشغال إعادة تهيئة محطة الضخ، قنوات الدفع وخزانات المياه للمنطقة السقوية ببرج العامري،
وحدّدت مدة إنجازها بسنتين بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
5- إنجاز أشغال إعادة تهيئة قناة العروسية الفرع الجنوبي،
وحدّدت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
6- القيام بالدورات التحسيسية وتهيئة المناطق الخضراء حول قناة العروسية بالمناطق الحضرية لفائدة المنتفعين،
وحدّدت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
1) مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
5) نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطط المديري لقنال العروسية (المرحلة الأولى) على الخطط الوظيفية التالية:
1) رئيس المشروع مكلّف بالإشراف على إنجاز مكونات المشروع له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
2) كاهية مدير مكلف بمتابعة الدراسات ومتابعة أشغال التهيئة المائية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
3) كاهية مدير مكلف بمتابعة الإجراءات المصاحبة، التقييم والمتابعة وإعداد تقارير التقدم المالي والمادي ومعالجة ملفات الانتزاع للمشروع له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
4) كاهية مدير مكلف بالمتابعة المالية والإدارية وإبرام الصفقات للمشروع له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
5) رئيس مصلحة مكلّف بمتابعة الدراسات وتنفيذ أشغال تعصير المناطق السقوية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
6) رئيس مصلحة مكلّف بمتابعة الدراسات وتنفيذ أشغال منشئات الهندسة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
7) رئيس مصلحة مكلّف بمتابعة ملفات الانتزاع والصفقات للمشروع له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطط المديري لقنال العروسية (المرحلة الأولى) طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟