أمر عدد 437 لسنة 2023 مؤرخ في 2 جوان 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 437 لسنة 2023 مؤرخ في 2 جوان 2023.
يسمى السيد محمد بنالحاج صالح، أستاذ أول مميز، مندوبا جهويا للتربية بتونس 2 ابتداء من 27 فيفري 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد محمد بنالحاج صالح، أستاذ أول مميز، مندوبا جهويا للتربية بتونس 2 ابتداء من 27 فيفري 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون