Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 422 لسنة 2023 مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2150 لسنة 2015 المؤرخ في 4 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 422 لسنة 2023 مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2150 لسنة 2015 المؤرخ في 4 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1521 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية للإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2150 لسنة 2015 المؤرخ في 4 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 2150 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد): حددت مدة إنجاز المشروع بثمان سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر، وتضبط مراحل المشروع وآجال إنجازها كما يلي:
1 ـ المرحلة الأولى: تتمثل في تحضير طلبات العروض وفرزها وإنجاز صفقات أشغال للتهيئة المائية وتدعيم مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري في مجال التصرف المالي والفني.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات وثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
2 ـ المرحلة الثانية: تتمثل في إعداد الدراسات التنفيذية وإنجاز أشغال التهيئة المائية من مركبات ومنشآت مائية ومحطات ضخ وشبكات الري وشبكات التجفيف والمسالك الفلاحية وكذلك مراقبة الأشغال والإحاطة بمجامع التنمية في ميادين التصرف المالي والفوترة والتصرف في المنشآت المائية والاقتصاد في مياه الري.
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات وستة أشهر ابتداء من الشهر الثالث من السنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
3 ـ المرحلة الثالثة: تتمثل، عند القبول، في تجربة المعدات والشبكات وتشغيلها وتفكيك شبكة الري المتواجدة والإحاطة بمجامع التنمية في مجال التصرف الفني والمالي.
وحدّدت مدة إنجازها بأربع سنوات وأربعة أشهر ابتداء من الشهر التاسع من السنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟