قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جوان 2023.
يسمّى الدكتور علاء الدين سحنون عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الأستاذ مهدي جعيدان.
يسمّى الدكتور علاء الدين سحنون عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن الأستاذ مهدي جعيدان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون