قرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين للتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 جوان 2023.
يسمّى الأساتذة المساعدون للتّعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتّعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
إيناس الصيد علوم الصناعات الغذائية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 30 سبتمبر 2022
أحمد السنوسي المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
ألفة بن موسى
يسمّى الأساتذة المساعدون للتّعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتّعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
إيناس الصيد علوم الصناعات الغذائية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 30 سبتمبر 2022
أحمد السنوسي المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
ألفة بن موسى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون