قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 1 جوان 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّــة بالملفّــات للتّرقية إلى رتبـــة تقنـــي رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد (وزارة المـاليّـــة) بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 1 جوان 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّــة بالملفّــات للتّرقية إلى رتبـــة تقنـــي رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد (وزارة المـاليّـــة) بعنوان سنة 2022.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الماليّة المؤرّخ في 27 ماي 2013 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة بالملفّــات للتّرقية إلى رتبة تقنــي رئيس بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد (وزارة الماليّة).
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد (وزارة المـــاليّة) يوم 30 جويلية 2023 والأيّام المواليّة مناظرة داخليّة بالملفّــات للتّرقية إلى رتبة تقنـــي رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بستة عشر (16) خطة.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة التّرشّحــات يوم 30 جوان 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 1 جوان 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرّخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الماليّة المؤرّخ في 27 ماي 2013 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة بالملفّــات للتّرقية إلى رتبة تقنــي رئيس بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد (وزارة الماليّة).
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد (وزارة المـــاليّة) يوم 30 جويلية 2023 والأيّام المواليّة مناظرة داخليّة بالملفّــات للتّرقية إلى رتبة تقنـــي رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بستة عشر (16) خطة.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة التّرشّحــات يوم 30 جوان 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 1 جوان 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون