Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جوان 2023.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ محمد السويسي: مدير المركز رئيس،
ـ ريم العابد: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ محمد بنسعيد: ممثلا عن وزارة العدل،
ـ حنان علوي: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ محمد ابن المبروك: ممثلا عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
ـ نبيل قاسم: ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ كمال محمدي: ممثلا عن وزارة الصحة،
ـ صفاء العتيري: ممثلة عن وزارة التربية،
ـ سعيدة كسكسي: ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
ـ إلياس الواد: ممثلا عن "الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي"،
ـ فهمي مبارك: ممثلا عن " التونسية لقرى س و س أكودة"،
ـ إشراف وهيبي: ممثلة عن " التونسية أولادنا"،
ـ هالة السخيري: ممثلة عن "جمعية النصر للإحاطة بمرضى السرطان بسوسة".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟