قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جوان 2023.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ محمد السويسي: مدير المركز رئيس،
ـ ريم العابد: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ محمد بنسعيد: ممثلا عن وزارة العدل،
ـ حنان علوي: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ محمد ابن المبروك: ممثلا عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
ـ نبيل قاسم: ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ كمال محمدي: ممثلا عن وزارة الصحة،
ـ صفاء العتيري: ممثلة عن وزارة التربية،
ـ سعيدة كسكسي: ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
ـ إلياس الواد: ممثلا عن "الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي"،
ـ فهمي مبارك: ممثلا عن " التونسية لقرى س و س أكودة"،
ـ إشراف وهيبي: ممثلة عن " التونسية أولادنا"،
ـ هالة السخيري: ممثلة عن "جمعية النصر للإحاطة بمرضى السرطان بسوسة".
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ محمد السويسي: مدير المركز رئيس،
ـ ريم العابد: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ محمد بنسعيد: ممثلا عن وزارة العدل،
ـ حنان علوي: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ محمد ابن المبروك: ممثلا عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
ـ نبيل قاسم: ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ كمال محمدي: ممثلا عن وزارة الصحة،
ـ صفاء العتيري: ممثلة عن وزارة التربية،
ـ سعيدة كسكسي: ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
ـ إلياس الواد: ممثلا عن "الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي"،
ـ فهمي مبارك: ممثلا عن " التونسية لقرى س و س أكودة"،
ـ إشراف وهيبي: ممثلة عن " التونسية أولادنا"،
ـ هالة السخيري: ممثلة عن "جمعية النصر للإحاطة بمرضى السرطان بسوسة".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون