قرار من وزيـر الداخليـة مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الداخليـة مؤرخ في 29 ماي 2023.
ينـهى تكليف السيد سفيان حديـدي بمهام معتمد بمعتمدية سيدي بوبكر ولاية قفصة ابتداء من 26 أفريل 2023.
ينـهى تكليف السيد سفيان حديـدي بمهام معتمد بمعتمدية سيدي بوبكر ولاية قفصة ابتداء من 26 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون