Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 425 لسنة 2023 مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1233 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 425 لسنة 2023 مؤرخ في 29 ماي 2023 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1233 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 وخاصة الفصل الخامس منه،
وعلى الأمر عدد 123 لسنة 1979 المؤرخ في 30 جانفي 1979 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لوزارة الفلاحة وبتنظيم إسناد تلك الوظائـــــــف وكيفية تأجيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1278 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيـــم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتــه وآخرها الأمر الحكـــومي عدد 760 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنـظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحـية بسيـدي بوزيـد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـــه وآخرها الأمر الحكـــومي عدد 760 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد الحكومي 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الفصل 4 من الأمر عـدد 1233 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد ما يلي :
ـ دائرة صيانة التجهيزات المائية المكلفة بصيانة شبكات الري والتجهيزات والمنشآت المائية العمومية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟