قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جوان 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس، وذلك ابتداء من 8 مارس 2023:
- الأستاذة ليلى أمال بن نجمة حرم ناصف : رئيسة للجنة الطبية،
- الأستاذ منذر الزيتوني : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة ريم لميّم : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتورة أسماء الحصايري : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيد محرز اليعقوبي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10 فيفري 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس، وذلك ابتداء من 8 مارس 2023:
- الأستاذة ليلى أمال بن نجمة حرم ناصف : رئيسة للجنة الطبية،
- الأستاذ منذر الزيتوني : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة ريم لميّم : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتورة أسماء الحصايري : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيد محرز اليعقوبي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون