Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جوان 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس، وذلك ابتداء من 8 مارس 2023:
- الأستاذة ليلى أمال بن نجمة حرم ناصف : رئيسة للجنة الطبية،
- الأستاذ منذر الزيتوني : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة ريم لميّم : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتورة أسماء الحصايري : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيد محرز اليعقوبي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟