قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جوان 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وذلك ابتداء من 9 فيفري 2023:
- الدكتورة لمياء ثابت : طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور مهدي بن خليل : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور صبري محجوب : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمركز،
- الدكتور أحمد أمين الأحمر : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمركز،
- السيد أحمد العربي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمركز.
يسمى الدكتور هادي عنابي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وذلك ابتداء من 30 مارس 2023.
يسمى الدكتور مهدي حاج صالح عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وذلك ابتداء من 8 أفريل 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وذلك ابتداء من 9 فيفري 2023:
- الدكتورة لمياء ثابت : طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور مهدي بن خليل : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور صبري محجوب : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمركز،
- الدكتور أحمد أمين الأحمر : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمركز،
- السيد أحمد العربي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمركز.
يسمى الدكتور هادي عنابي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وذلك ابتداء من 30 مارس 2023.
يسمى الدكتور مهدي حاج صالح عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وذلك ابتداء من 8 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون