Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2023 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 مارس 2021 المتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الإقليمي للجان الطبية الجهوية واللجنة الطبية المركزية للأمراض طويلة الأمد والعجز والإرهاق الجسماني المبكر بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعيين أعضائها

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2023 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 مارس 2021 المتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الإقليمي للجان الطبية الجهوية واللجنة الطبية المركزية للأمراض طويلة الأمد والعجز والإرهاق الجسماني المبكر بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعيين أعضائها.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 49 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام للفنانين والمبدعين والمثقفين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 796 لسنة 1974 المؤرخ في 20 أوت 1974 المتعلق بتنظيم أساليب تكفل بالأمراض الطويلة المدى،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب أنظمة على العملة التونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر الحكومي عدد 899 لسنة 2016 المؤرخ في 19 جويلية 2016 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 747 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط أساليب التكفل بالأمراض طويلة الأمد وتركيبة ومشمولات وطرق سير اللجان الطبية للأمراض طويلة الأمد والعجز والإرهاق الجسماني المبكر بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وخاصة الفصلين 5 و9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 مارس 2021 المتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الإقليمي للجان الطبية الجهوية واللجنة الطبية المركزية للأمراض طويلة الأمد والعجز والإرهاق الجسماني المبكر بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعيين أعضائه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفصلين 3 و4 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 مارس 2021 المتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الإقليمي للجان الطبية الجهوية واللجنة الطبية المركزية للأمراض طويلة الأمد والعجز والإرهاق الجسماني المبكر بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعيين أعضائها، المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (جديد): يعين الأطباء المذكورين فيما يلي، باللجان الطبية الجهوية الآتي ذكرها:
أولا: اللجنة الطبية بتونس:
- الدكتور الهادي الصالحي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة عفاف حمدي، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة لمياء شطورو، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
- الدكتورة درة كنو، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
ـ الدكتورة نائلة بن سليمان، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
- الدكتورة وفاء سجيل، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية: عضو.
ثانيا: اللجنة الطبية بجندوبة:
ـ الدكتور عبد الحق عطياوي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة هاجر فرشيشي، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
- الدكتورة سارة سليم، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة مفيدة بالناصف، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
ـ الدكتورة سوسن البطي، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
- الدكتور عادل بن حسونة، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية: عضو.
ثالثا: اللجنة الطبية بنابل:
ـ الدكتور هيثم معيريش، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة سندة معالي، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة سماح مامي، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة عواطف بالحاج عمر، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
ـ الدكتورة ريم الغرياني، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
- الدكتورة رجاء التومي، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية: عضو.
رابعا: اللجنة الطبية بسوسة:
ـ الدكتورة آسيا بن سعد، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور وليد عمار، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة ريم بالحاج فرج، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة سهير بوراوي، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
ـ الدكتورة سلوى عبد العاطي، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
- الدكتور عبد السلام سلامة، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية: عضو.
خامسا: اللجنة الطبية بالمنستير:
ـ الدكتورة كوثر بالخيرية، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة خديجة حاج رمضان، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة هاجر صالح، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة سهير بوراوي، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
ـ الدكتورة سلوى عبد العاطي، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
- الدكتورة رغدة بلقاسم، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية: عضو.
سادسا: اللجنة الطبية بالقصرين:
ـ الدكتورة آمال بوعوني، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور الهادي بوعافي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور عامر بوبكر، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة إيناس رضاونية، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
ـ الدكتورة تركية ديناري، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
- الدكتور واصف القرمازي، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية: عضو.
سابعا: اللجنة الطبية بصفاقس:
ـ الدكتورة أحلام مصمودي، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة سلمى كشو، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة جهينة بودبوس، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور رياض عباس، ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
ـ الدكتور سمير شنيور، ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
- الدكتور توفيق بوعصيدة، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية: عضو.
ثامنا: اللجنة الطبية بقابس:
ـ الدكتور عادل مجيد، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة رانيا قزبار شباني، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة إيمان حليم، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور هيثم رحومة، ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
ـ الدكتور وليد شبشوب، ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
- الدكتورة إيمان سعدة، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية: عضو.
تاسعا: اللجنة الطبية بمدنين:
ـ الدكتور عبد الله السعداوي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة فاطمة حجاجي، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور خير الدين دخيل، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور هيثم رحومة، ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
ـ الدكتور وليد شبشوب، ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
- الدكتورة لطيفة ثابت، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية: عضو.
عاشرا: اللجنة الطبية بقفصة:
ـ الدكتور شوقي بن يحيا، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة وفاء دهماني بالليل، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة إيمان التليلي، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة إيناس رضاونية، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
ـ الدكتورة تركية ديناري، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
- الدكتور فريد حميدة، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية: عضو.
الفصل 4 (جديد): حدد مقر اللجنة الطبية المركزية للأمراض طويلة الأمد والعجز والإرهاق الجسماني المبكر المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 المشار إليه أعلاه بتونس وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الدكتور جمال الغريسي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور رؤوف بن يونس، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور سليم الزيتوني، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
- الدكتورة أميرة حورية، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور وليد باشا، ممثلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
ـ الدكتورة هدى عزيز، ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو،
- الدكتورة منى خراز، ممثلة عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعي: عضو،
- الدكتورة ضحى الرزقي، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية: عضو.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟