Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 ماي 2023 يتعلق بضبط شروط وقواعد الاعتراف بتأهيل الأطباء لممارسة الطب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 22 ماي 2023 يتعلق بضبط شروط وقواعد الاعتراف بتأهيل الأطباء لممارسة الطب.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما المتمّم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018، وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب، المتمم بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 25 مارس 2004 المتعلق بضبط شروط وقواعد الاعتراف بالإتصاف الفني للممارسة بصفة متخصصين ومقتدرين كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 23 ماي 2005،
وعلى رأي المجلس الوطني لعمادة الأطباء.
قــرّر مــا يلــي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط وقواعد الاعتراف بتأهيل الأطباء لممارسة الطب.
الفصل 2 ـ يتمثل التأهيل لممارسة الطب في الاعتراف للطبيب بالممارسة:
ـ إما بصفة طبيب عام،
ـ أو بصفة طبيب عائلة،
ـ أو بصفة طبيب متخصص،
ـ أو بصفة طبيب عام مقتدر،
ـ أو بصفة طبيب عائلة مقتدر،
ـ أو بصفة طبيب متخصص مقتدر.
الفصل 3 ـ يجب على الأطباء تقديم التزام بعدم ممارسة الطب إلا في إطار تأهيلهم.
الباب الثاني
إجراءات وشروط الحصول على التأهيل
الفصل 4 ـ يعتبر الطبيب مؤهلا لممارسة الطب في إطار إحدى التأهيلات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار بعد انقضاء أجل شهر (1) من تاريخ إيداع نسخة من الشهادة المطلوبة لدى المجلس الوطني لعمادة الأطباء دون المجلس. ويتضاعف هذا الأجل إذا كان التأهيل مقترنا باقتدار.
الفصل 5 ـ يتم الاعتراف بالاقتدار من قبل المجلس الوطني لعمادة الأطباء بعد موافقة خاصة تحدث للغرض بالمجلس ويشار إليها فيما يلي بـ " اللجنة ".
تتكوّن اللجنة من:
. الرّئيس: رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أو من يمثله،
. الأعضاء:
ـ عن كل كلية طب، معيّنا من قبل عميد الكلية،
ـ طبيبين (2) معينين من قبل المجلس الوطني لعمادة الأطباء.
يتم أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويتم عضو معوض لكل عضو قار وذلك لنفس المدة ووفقا لنفس الإجراءات.
ويمكن لرئيس اللجنة، إضافة إلى ذلك، دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور أشغال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون إجتماعات أو مداولات قانونية إلا بحضور كافة أعضائها.
ويشارك العضو المعوّض وجوبا في أعمال اللجنة عند غياب العضو القار.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بعد استدعاء أوّل، تجتمع اللجنة بصفة قانونية بعد استدعاء ثان في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الجلسة الأولى.
تدون أعمال اللجنة بمحاضر تتضمن الآراء المعللة للجنة.
يتولى المجلس الوطني لعمادة الأطباء أعمال الكتابة القارة للجنة.
الفصل 7 ـ يكون الاعتراف بالتأهيل للممارسة كطبيب عام:
1 ـ للأطباء المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب على معنى أحكام الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995، المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب،
2 ـ للأطباء المتحصلين على دكتور في الطب مسلمة من قبل كلية أجنبية ومعترف بمعادلتها للشهادة الوطنية لدكتور في الطب على معنى أحكام الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995، المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ يكون الاعتراف بالتأهيل للممارسة كطبيب عائلة:
1 ـ للأطباء المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعلى تأهيل لممارسة طب العائلة على معنى أحكام الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011، المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب،
2 ـ للأطباء المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب على معنى أحكام الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995، المشار إليه أعلاه، والمتحصلين على جامعية تؤهلهم لممارسة طب العائلة مسلمة من إحدى الكليات التونسية للطب.
الفصل 9 ـ يكون الاعتراف بالتأهيل للممارسة كطبيب متخصص:
1 ـ للأطباء المتحصلين على تخصص مسلمة حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالتخصص في الطب،
2 ـ للأطباء المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب على معنى أحكام الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995، المشار إليه أعلاه والذين نجحوا في مناظرات انتداب أطباء استشفائيين جامعيين أو أطباء المستشفيات،
3 ـ للأطباء المتحصلين على تخصص مسلمة من كلية طب أجنبية ومعترف بمعادلتها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 10 ـ يمكن للأطباء المعترف لهم بالتأهيل للممارسة كأطباء متخصصين في طب الوحدات في صورة توقفهم عن أداء مهامهم في وزارة الدفاع الوطني طلب تغيير تأهيلهم إلى أطباء متخصصين في طب العائلة.
الفصل 11 ـ يسند التأهيل للممارسة كطبيب متخصص في الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 34 من الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 افريل 2019، المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ يمكن لكل طبيب مرسم بجدول المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن يطلب التأهيل للممارسة كطبيب عام مقتدر
أو طبيب عائلة مقتدر أو طبيب متخصص مقتدر.
الفصل 13 ـ توجه مطالب التأهيل للممارسة كطبيب مقتدر من قبل الأطباء المعنيين إلى المجلس الوطني لعمادة الأطباء مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة.
الفصل 14 ـ يمكن الاعتراف بالتأهيل للممارسة كطبيب عام مقتدر أو طبيب عائلة مقتدر أو طبيب متخصص في طب العائلة مقتدر للأطباء العامين وأطباء العائلة والأطباء المتخصصين في طب العائلة الذين لهم معرفة خاصة تثبت بشهادة جامعية مسلمة من إحدى كليات الطب التونسية أو بشهادة جامعية مسلمة من إحدى كليات الطب الأجنبية معترف بمعادلتها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يمكن للأطباء المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل ممارسة الاقتدار مع تأهيلهم كطبيب عام أو طبيب عائلة أو طبيب متخصص في طب العائلة في المواد التالية :
ـ وخز الإبر،
ـ علم أمراض الحساسية،
ـ علم مباحث الأوعية الدموية،
ـ العلاج بالمياه المعدنية،
ـ طب الشيخوخة،
ـ الإعاقة وتأهيل المعوقين،
ـ الدم،
ـ المعالجة المثلية،
ـ حفظ الاستشفائي،
ـ طب الطيران،
ـ الأمراض المهنية،
ـ الطب الرياضي،
ـ التكفل بالحالات الاستعجالية،
ـ طب التجميل،
ـ طب الغوص والضغط المرتفع،
ـ العلاج بالنباتات،
ـ الجبر القانوني للضرر البدني،
ـ العمومية،
ـ علم الجنس،
ـ علم السموميات.
الفصل 15 ـ يمكن الاعتراف بالتأهيل للممارسة كأطباء متخصصين مقتدرين للأطباء المتخصصين الذين لهم معرفة خاصة تثبت بشهادة جامعية مسلمة من إحدى كليات الطب التونسية
أو بشهادة جامعية مسلمة من قبل كلية أجنبية ومعترف بمعادلتها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يمكن للأطباء المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل باستثناء الأطباء المتخصصين في طب العائلة، ممارسة هذا الاقتدار مع تأهيلهم كأطباء متخصصين وذلك في المواد التالية:
ـ وخز الإبر،
ـ علم أمراض الحساسية،
ـ علم الذكورة،
ـ علم مباحث الأوعية الدموية،
ـ العلاج بالمياه المعدنية،
ـ تخطيط صدى القلب،
ـ طب الشيخوخة،
ـ الإعاقة وتأهيل المعوقين،
ـ الدم،
ـ المعالجة المثلية،
ـ طب الطيران،
ـ الطب الرياضي،
ـ التكفل بالحالات الاستعجالية،
ـ طب التجميل،
ـ طب الغوص والضغط المرتفع،
ـ العلاج بالنباتات،
ـ أمراض المستقيم،
ـ الجبر القانوني للضرر البدني،
ـ علم الجنس،
ـ علم السموميات.
الفصل 16 ـ تعاقب كل ممارسة خارج التأهيل المعترف به لكل طبيب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991، المشار إليه أعلاه.
الباب الثالث
إجراءات التظلم من قرارات رفض التأهيل
الفصل 17 ـ يمكن للأطباء الذين تم رفض مطالبهم للتأهيل من قبل المجلس الوطني لعمادة الأطباء تقديم مطلب تظلم أمام وزير وذلك في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإعلام بالرفض.

يتم البت من قبل وزير في مطلب التظلم بعد أخذ رأي تحدث بوزارة تتكون من:
ـ رئيس معيّن من قبل وزير من بين أساتذة كليات الطب،
ـ الرئيس والكاتب العام للمجلس الوطني لعمادة الأطباء،
ـ طبيبين (2) مؤهلين يختار المترشّح أحدهما ويعيّن الثاني عن طريق السحب.
الفصل 18 ـ يبت وزير في مطالب التظلم المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القرار في أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع المطلب ويعلم الأطباء المعنيين والمجلس الوطني لعمادة الأطباء وكذلك مؤسسات والحيطة الاجتماعية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ القرار.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصل 19 ـ يبقى الاعتراف للأطباء بصفة مقتدرين من قبل المجلس الوطني لعمادة الأطباء المسند قبل نشر هذا القرار صالحا.
الفصل 20 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها القرار المؤرخ في 25 مارس 2004، المشار إليه أعلاه.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟