قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2023.
يكلّف السيد هذيلي قدور، ممرض عام للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بالمنستير (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
يكلّف السيد هذيلي قدور، ممرض عام للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بالمنستير (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون