قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2023.
يكلّف السيد رفيق الجلاصي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 11 أفريل 2023.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد رفيق الجلاصي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 11 أفريل 2023.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون