قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2023.
يكلّف السيد مختار الثابتي، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المياه بالإدارة الفرعية لحفظ صحة الوسط بإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة.
يكلّف السيد مختار الثابتي، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المياه بالإدارة الفرعية لحفظ صحة الوسط بإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون