قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2023.
تكلف السيدة مليكة الطبوبي حرم الزواغي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 13 ماي 2023.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 21 ديسمبر 2022، تتمتع المعنية بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة مليكة الطبوبي حرم الزواغي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 13 ماي 2023.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 21 ديسمبر 2022، تتمتع المعنية بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون