قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2023.
تكلّف السيدة كوثر الغميض حمد حرم لهذب، فني سامي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التدقيق الداخلي بالمركب الصحي بجبل الوسط.
تكلّف السيدة كوثر الغميض حمد حرم لهذب، فني سامي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التدقيق الداخلي بالمركب الصحي بجبل الوسط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون