Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2023 يتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان المشتغلين بالمؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تنشط في ميدان التطهير وتنظيف الطرقات والتصرف في الفضلات وجمع ونقل ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2023 يتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان المشتغلين بالمؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تنشط في ميدان التطهير وتنظيف الطرقات والتصرف في الفضلات وجمع ونقل ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 11 لسنة 2021 المؤرخ في 13 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه، يضبط سن الإحالة على التقاعد بخمسة وخمسين (55) سنة بالنسبة للأعوان المشتغلين بالمؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تنشط في ميدان التطهير وتنظيف الطرقات والتصرف في الفضلات وجمع ونقل ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة والذين لهم علاقة مباشرة بهذه الأنشطة وقضوا فترة لا تقل عن عشر (10) سنوات عمل والمبينة أصنافهم بالقائمة المصاحبة لهذا القرار.
يستثنى الأعوان العاملون بالمقرات الاجتماعية لهذه المؤسسات من مجال تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 2 ـ يتعين على المؤجر ضمن بطاقة المسار المهني للعون بيان طبيعة خطة العمل المشغولة وأقدمية ممارسة عمله بالأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وذلك على أساس قائمة أصناف الأعوان الملحقة بهذا القرار.
تتولى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الاقتضاء التثبت من صحة المعطيات المقدمة من قبل المؤجر قبل إحالة العون على التقاعد.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
قائمة أصناف الأعوان المشتغلين بالمؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تنشط في ميدان التطهير وتنظيف الطرقات والتصرف في الفضلات وجمع ونقل ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة.
1- قائمة أصناف الأعوان المشتغلين بمحطات معالجة الفضلات الصلبة:
- عون وزن
- Chef aiguilleur et aiguilleur
-عامل وحدة طمر
- مسير آلية وسائق شاحنة
- عون صيانة كهربائية وميكانيكية
- تقني وعامل وحدة LIXIVIAT
- تقني وعامل وحدة BIOGAZ
- حارس
- عون إداري
- سائق ساعي
- عاملة تنظيف
2- قائمة أصناف الأعوان المشتغلين بمحطات ضخ وتنقية المياه المستعملة:
- رئيس محطة
- تقني صيانة
- عامل
- عون مخبر
- سائق
- حارس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟