أمر عدد 394 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 394 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023.
تمنح السيدة راضية بن مسعود، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 8 جانفي 2020.
يلغى الأمر الحكومي عدد 1187 لسنة 2019 المؤرخ في 13 ديسمبر 2019 في جزئه المتعلق بمنح السيدة راضية بن مسعود، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة أولى ابتداء من أول أكتوبر 2019.
تمنح السيدة راضية بن مسعود، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 8 جانفي 2020.
يلغى الأمر الحكومي عدد 1187 لسنة 2019 المؤرخ في 13 ديسمبر 2019 في جزئه المتعلق بمنح السيدة راضية بن مسعود، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة أولى ابتداء من أول أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون