أمر عدد 386 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 386 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023.
يمنح السيد الطاهر خير، أستاذ تعليم عال، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من أول جوان 2023 إلى 30 سبتمبر 2023.
يمنح السيد الطاهر خير، أستاذ تعليم عال، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من أول جوان 2023 إلى 30 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون