Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بتسمية طبيب أسنان اختصاصي رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أفريل 2023.
يسمّى طبيب الأسنان الاختصاصي الأول للصحة العمومية الآتي ذكره طبيب أسنان اختصاصي رئيس للصحة العمومية ابتداء من 25 جانفي 2023 :
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟