قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بتسمية طبيب أسنان اختصاصي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أفريل 2023.
يسمّى طبيب الأسنان الاختصاصي الأول للصحة العمومية الآتي ذكره طبيب أسنان اختصاصي رئيس للصحة العمومية ابتداء من 25 جانفي 2023 :
يسمّى طبيب الأسنان الاختصاصي الأول للصحة العمومية الآتي ذكره طبيب أسنان اختصاصي رئيس للصحة العمومية ابتداء من 25 جانفي 2023 :
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون