Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 392 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 392 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023.
يمنح مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
محمد هشام الريفي أستاذ تعليم عال
إبراهيم جدلة أستاذ تعليم عال
الحبيب بن صالحة أستاذ تعليم عال
الصادق المقبلي أستاذ مساعد للتعليم العالي
رضا زروق أستاذ مساعد للتعليم العالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟