قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ماي 2023.
يسمى السيد محمد صالح الجبالي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك ابتداء من 25 أفريل 2023.
يسمى السيد محمد صالح الجبالي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك ابتداء من 25 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون