أمر عدد 395 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 395 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023.
تمنح السيدة راضية بن مسعود، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 8 جانفي 2021 إلى غاية 30 سبتمبر 2021.
تمنح السيدة راضية بن مسعود، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 8 جانفي 2021 إلى غاية 30 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون