Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2023 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 مارس 2021 المتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الترابي للجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل وتعيين أعضائها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2023 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 مارس 2021 المتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الترابي للجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل وتعيين أعضائها.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 مارس 2021 المتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الترابي للجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل وتعيين أعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفصل 3 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 مارس 2021 المتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الترابي للجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل وتعيين أعضائها المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (جديد): يعين الأطباء المذكورين فيما يلي، باللجان الطبية الآتي ذكرها:
أولا: اللجنة الطبية بتونس:
- الدكتور منجي الحمدوني، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور رياض قيسي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور نزار العذاري، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
- الدكتور كمال لحمر، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتورة ماجدة باني ساطوري، ممثلة عن معهد والسلامة المهنية: عضو،
ثانيا: اللجنة الطبية ببن عروس:
ـ الدكتورة فدوة كدوس، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة أحلام الحجري، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
- الدكتورة سعيدة ونيش، ممثلة عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة سهام التونكتي، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتورة كوثر حجيج، ممثلة عن معهد والسلامة المهنية: عضو.
ثالثا: اللجنة الطبية بأريانة:
ـ الدكتور محمد منصف الليلي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة سنية الزواري، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور عبد المجيد بن جماعة، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة نادية الملايكي، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتورة سنية الفهري، ممثلة عن معهد والسلامة المهنية: عضو.
رابعا: اللجنة الطبية بنابل:
ـ الدكتورة بسمة برينيس، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور هيثم معيرش، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض:عضو،
ـ الدكتور خالد بشير، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة رجاء التومي، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتور سامي النكاع، ممثلا عن معهد والسلامة المهنية: عضو.
خامسا: اللجنة الطبية بجندوبة:
ـ الدكتور أكرم اليعلاوي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور صابر الجباري، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور جمال العريبي، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة حنان بالأشعر، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتورة عواطف الفرشيشي، ممثلة عن معهد والسلامة المهنية: عضو.
سادسا: اللجنة الطبية بسوسة:
ـ الدكتور سامي شقرون، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور وليد عمار، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور نجيب مريزق، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة حياة بوبكر، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتور محمد العكروت، ممثلا عن معهد والسلامة المهنية: عضو.
سابعا: اللجنة الطبية بالمنستير:
ـ الدكتور عادل قعليش، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة كوثر بالخيرية، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور محمد عدنان الحنشي، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة حنان المزابي، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتورة لمياء بوزقرو، ممثلة عن معهد والسلامة المهنية: عضو.
ثامنا: اللجنة الطبية بالقصرين:
ـ الدكتور عامر بوبكري، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور جنيدي ملاوحي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور منصف المحمدي، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتور واصف القرمازي، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتور صالح كشبوري، ممثلا عن معهد والسلامة المهنية: عضو.
تاسعا: اللجنة الطبية بصفاقس 1:
ـ الدكتور لطفي التريكي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة ليلى ذويب، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتورة كوثر الجمل الحمامي، ممثلة عن وزارة الصحة: عضو،
- الدكتور توفيق بوعصيدة، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتورة منيرة حجاجي، ممثلة عن معهد والسلامة المهنية: عضو.
عاشرا: اللجنة الطبية بصفاقس 2:
ـ الدكتورة منى لوكيل، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور عادل بن جماعة، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور سمير معتوق، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
- الدكتور واصف القرمازي، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتورة ندى القطي، ممثلة عن معهد والسلامة المهنية: عضو.
أحد عشر: اللجنة الطبية بقابس:
ـ الدكتورة سنية قزبار، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة لطيفة الراجحي، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور رياض الشاوش، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة إيمان سعدة، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتورة آمال كشو، ممثلة عن معهد والسلامة المهنية: عضو.
إثنا عشر: اللجنة الطبية بمدنين:
ـ الدكتور عبد الله السعداوي، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتور خير الدين دخيل، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
ـ الدكتور جمال الدين الحمدي، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتورة لطيفة ثابت، ممثلة عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتورة فاطمة الدغاري، ممثلة عن معهد والسلامة المهنية: عضو.
ثلاثة عشر: اللجنة الطبية بالمتلوي:
ـ الدكتور شوقي بن يحيى، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ الدكتورة وفاء دهماني، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضو،
- الدكتور زياد الرحال، ممثلا عن وزارة الصحة: عضو،
ـ الدكتور فريد حميدة، ممثلا عن الإدارة العامة لتفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية: عضو،
ـ الدكتورة سماح قسنطيني بوعصيدة، ممثلة عن معهد والسلامة المهنية: عضو.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟