قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ماي 2023.
يسمى السيد فيصل العميري ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 25 أفريل 2023.
يسمى السيد فيصل العميري ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 25 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون