أمر عدد 388 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 388 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023.
يمنح السيد محمد الناصر عماد الزعايري، أستاذ تعليم عال، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول أكتوبر 2021.
يمنح السيد محمد الناصر عماد الزعايري، أستاذ تعليم عال، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون