قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 ماي 2023.
يكلّف السيد عمار الصيد، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسوسة.
يكلّف السيد عمار الصيد، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون