قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 ماي 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 ماي 2023.
يعين أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
- السيدة ليلى حجيج عضوا ممثلا عن فناني الأداء عوضا عن السيد شكري بوزيان،
- السيد مالك اللوز بصفته مؤلف في ميدان الموسيقى عوضا عن السيد محمد الأسود.
يعين أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
- السيدة ليلى حجيج عضوا ممثلا عن فناني الأداء عوضا عن السيد شكري بوزيان،
- السيد مالك اللوز بصفته مؤلف في ميدان الموسيقى عوضا عن السيد محمد الأسود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون