Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 ماي 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 ماي 2023.
يعين أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
- السيدة ليلى حجيج عضوا ممثلا عن فناني الأداء عوضا عن السيد شكري بوزيان،
- السيد مالك اللوز بصفته مؤلف في ميدان الموسيقى عوضا عن السيد محمد الأسود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟