Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 393 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 393 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023.
يمنح السيد محمد الطاهر التليلي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟