أمر عدد 387 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 387 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023.
يمنح مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
أحمد عمران أستاذ تعليم عال
عدلان عمار أستاذ مساعد للتعليم العالي
يمنح مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
أحمد عمران أستاذ تعليم عال
عدلان عمار أستاذ مساعد للتعليم العالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون