Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 173 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023 يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 173 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023 يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا،
وعلى اتفاقية المبرمة بجربة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية المبرمة بجربة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟