قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 فيفري 2023.
ينهى تكليف السيد عصام الدريدي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسليانة بوزارة الشؤون الدينية.
ينهى تكليف السيد عصام الدريدي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسليانة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون