قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 فيفري 2023 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 فيفري 2023.
يسمى المتصرفون الرؤساء بوزارة الشباب والرياضة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 14 فيفري 2023:
ـ عفاف لحمر،
ـ توفيق الطرهوني،
ـ خالد النجيمي،
ـ سنية التركي،
ـ سهيلة البلومي حرم صويلح،
ـ هيثم بوزيان،
ـ رفقة الدرشام.
يسمى المتصرفون الرؤساء بوزارة الشباب والرياضة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 14 فيفري 2023:
ـ عفاف لحمر،
ـ توفيق الطرهوني،
ـ خالد النجيمي،
ـ سنية التركي،
ـ سهيلة البلومي حرم صويلح،
ـ هيثم بوزيان،
ـ رفقة الدرشام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون