أمر عدد 162 لسنة 2023 مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 162 لسنة 2023 مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1063 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1142 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في أفاق 2016 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1036 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 المتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدّد مجدّدا آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1063 لسنة 2009 المؤرّخ في 13 أفريل 2009، المشار إليه أعلاه لمدّة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء أجل التمديد في الخطّة المنصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 1036 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ديسمبر 2020، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الصحة
علي مرابط
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1063 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1142 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في أفاق 2016 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1036 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 المتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدّد مجدّدا آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1063 لسنة 2009 المؤرّخ في 13 أفريل 2009، المشار إليه أعلاه لمدّة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء أجل التمديد في الخطّة المنصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 1036 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ديسمبر 2020، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الصحة
علي مرابط
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون