قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 فيفري 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 فيفري 2023.
يسمى السيد لطفي فرادي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيدة كلثوم الحمزاوي.
يسمى السيد لطفي فرادي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيدة كلثوم الحمزاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون