أمر عدد 159 لسنة 2023 مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 159 لسنة 2023 مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستـــور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالمجلس الأعلى للصحة العمومية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنـة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2723 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 2451 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط شروط وأشكال الإعلام بالأمراض السارية وبالوفيات الناجمة عنها،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم ودور ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى الأمر عدد 2428 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات استخدام الديوان الوطني للحماية لمتطوعين من المدنيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة ووزير السياحة ووزير التشغيل والتكوين المهني،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم تغيير عنوان الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المشار إليه أعلاه كما يلي:
"أمر عدد 942 لسنة 1993 مؤرخ في 26 أفريل 1993 يتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبتركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية واللجان الفرعية المحلية".
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 والفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 14 من الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التاليـة:
الفصل 12 (فقرة أولى جديدة):
يرأس وزير الداخلية أو من ينوبه اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والتي تتركّب كما يلي:
أوّلا: أعضاء معيّنون بخطة لا تقل عن مدير عام:
- عن رئاسة الحكومة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،
- سبعة) 7) ممثلين عن وزارة الداخلية،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة وتنمية الصادرات،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
- عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني.
ثانيا: أعضاء حسب الصفة:
- الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني:
- رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
- الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة:
- المدير العام للمحروقات،
- المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي،
- مدير السلامة.
- الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري :
- المدير العام للغابات،
- المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى،
- المدير العام للموارد المائية،
- المدير العام للإنتاج الفلاحي.
- الوزارة المكلفة بالصحة :
- مدير وحدة الطب الإستعجالي،
- مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط.
- الوزارة المكلفة بالتربية :
- المدير العام للبناءات والتجهيز.
- الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة:
- المدير العام للشباب.
- الوزارة المكلفة بالنقل:
- المدير العام للنقل البري،
- المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية،
- المدير العام للطيران المدني،
- المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي.
- الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان:
- مدير المعدّات،
- مدير الاستغلال وصيانة الطرقات،
- مدير إدارة المياه العمرانية.
- الوزارة المكلفة بالبيئة:
- للديوان الوطني للتطهير.
الفصل 14 (فقرة أولى جديدة):
يرأس الوالي اللجنة الجهوية لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والتي تتركّب كما يلي:
أوّلا : أعضاء معيّنون على المستوى الجهوي لا تقل خطتهم عن مندوب أو مدير جهوي :
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة وتنمية الصادرات،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- عن الوزارة المكلفة بالنقل،
- عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان،
- عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني.
- عن الإدارة الجهوية للاتصالات بالشركة الوطنية للاتصالات،
- عن الإدارة الجهوية للبريد التونسي،
- عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
- عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،
- عن الديوان الوطني للتطهير،
- عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
ثانيا: أعضاء حسب الصفة:
- الحامية أو آمر الفوج المختص ترابيا،
- مدير إقليم الأمن الوطني أو رئيس المنطقة الجهوية للأمن الوطني،
- مدير إقليم الحرس الوطني أو رئيس المنطقة الجهوية للحرس الوطني،
- آمري الوحدات الحدودية البرية للحرس الوطني،
- مدير إقليم الحرس البحري أو رئيس المنطقة البحرية للحرس الوطني،
- المدير الجهوي للحماية المدنيـــــة،
- رئيس دائرة الغابات،
- عن قسم المساعدة الطبية الإستعجالية،
- رئيس دائرة الشؤون البلدية بالولاية.
الفصل 14 (فقرة ثالثة جديدة):
يتولى المدير الجهوي للحماية الكتابة القارة للجنة وكذلك إعداد وتنسيق أعمالها.
الفصل 3 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المشار إليه أعلاه، الفصلان 15 (مكرر) و15 (ثالثا) كما يلي:
الفصل 15 مكرر:
تُحدث لجان فرعية محلية تكلّف بمعاضدة اللجان الجهوية في القيام بمهامها يرأسها المعتمد المختص ترابيا، وتتركّب كما يلي:
أوّلا: أعضاء معينون على المستوى المحلي:
- عن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية،
- عن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات،
- عن المندوبية الجهوية للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن الإدارة الجهوية للصحة،
- عن المندوبية الجهوية للتربية،
- عن الإدارة الجهوية للنقل،
- عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان،
- عن الشركة العمومية للنقل البري المعنية،
- عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
- عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،
- عن الديوان الوطني للتطهير.
ثانيا: أعضاء حسب الصفة :
- رئيس البلدية مرجع النظر أو من يمثله،
- رئيس منطقة أو رئيس مركز الأمن الوطني مرجع النظر الترابي،
- رئيس منطقة أو رئيس مركز الحرس الوطني مرجع النظر الترابي،
- رئيس فرقة الحدود البرية للحرس الوطني مرجع النظر الترابي،
- رئيس منطقة أو فرقة حرس بحري بالنسبة للولايات الساحلية،
- رئيس فرقة أو مركز الحماية مرجع النظر الترابي،
- العمدة مرجع النظر الترابي،
- رئيس مركز الشرطة البلدية مرجع النظر الترابي،
- رئيس الدائرة الفرعية للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- رئيس الهيكل الشبابي على المستوى المحلي،
- المدير المكلف بالنظافة والعناية بالمحيط أو المدير المكلف بالأشغال والمعدات بالبلدية مرجع النظر الترابي.
ولرئيس اللجنة الفرعية المحلية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره بالنظر إلى خصوصية الكارثة أو الآفة
أو الجوانب المتعلقة بإعداد أو بتحيين مخططات النجدة.
تجتمع اللجان الفرعية المحلية بدعوة من رئيسها بمقر المعتمدية أو بأي مكان آخر يعينه المعتمد، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
يتولى رئيس فرقة أو مركز الحماية حسب مرجع النظر مسك الكتابة القارة للجنة وكذلك إعداد وتنسيق أعمالها.
تتولى اللجان الفرعية المحلية بالخصوص تحيين الإمكانيات البشرية والمادية وضبط خطط فنية للتدخل بالمناطق الراجعة لها بالنظر والسهر على حسن تنفيذها بالتنسيق مع اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.
الفصل 15 ثالثا:
تضبط قواعد تسيير أشغال اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية واللجان الفرعية المحلية التابعة لها وكيفية انعقاد جلساتها وممارستها لصلاحياتها بمقتضى نظام داخلي تتـمّ المصادقة عليه بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستـــور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالمجلس الأعلى للصحة العمومية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنـة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2723 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 2451 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط شروط وأشكال الإعلام بالأمراض السارية وبالوفيات الناجمة عنها،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم ودور ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى الأمر عدد 2428 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات استخدام الديوان الوطني للحماية لمتطوعين من المدنيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة ووزير السياحة ووزير التشغيل والتكوين المهني،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم تغيير عنوان الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المشار إليه أعلاه كما يلي:
"أمر عدد 942 لسنة 1993 مؤرخ في 26 أفريل 1993 يتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبتركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية واللجان الفرعية المحلية".
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 والفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 14 من الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التاليـة:
الفصل 12 (فقرة أولى جديدة):
يرأس وزير الداخلية أو من ينوبه اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والتي تتركّب كما يلي:
أوّلا: أعضاء معيّنون بخطة لا تقل عن مدير عام:
- عن رئاسة الحكومة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،
- سبعة) 7) ممثلين عن وزارة الداخلية،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة وتنمية الصادرات،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
- عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني.
ثانيا: أعضاء حسب الصفة:
- الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني:
- رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
- الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة:
- المدير العام للمحروقات،
- المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي،
- مدير السلامة.
- الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري :
- المدير العام للغابات،
- المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى،
- المدير العام للموارد المائية،
- المدير العام للإنتاج الفلاحي.
- الوزارة المكلفة بالصحة :
- مدير وحدة الطب الإستعجالي،
- مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط.
- الوزارة المكلفة بالتربية :
- المدير العام للبناءات والتجهيز.
- الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة:
- المدير العام للشباب.
- الوزارة المكلفة بالنقل:
- المدير العام للنقل البري،
- المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية،
- المدير العام للطيران المدني،
- المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي.
- الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان:
- مدير المعدّات،
- مدير الاستغلال وصيانة الطرقات،
- مدير إدارة المياه العمرانية.
- الوزارة المكلفة بالبيئة:
- للديوان الوطني للتطهير.
الفصل 14 (فقرة أولى جديدة):
يرأس الوالي اللجنة الجهوية لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والتي تتركّب كما يلي:
أوّلا : أعضاء معيّنون على المستوى الجهوي لا تقل خطتهم عن مندوب أو مدير جهوي :
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة وتنمية الصادرات،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- عن الوزارة المكلفة بالنقل،
- عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان،
- عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني.
- عن الإدارة الجهوية للاتصالات بالشركة الوطنية للاتصالات،
- عن الإدارة الجهوية للبريد التونسي،
- عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
- عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،
- عن الديوان الوطني للتطهير،
- عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
ثانيا: أعضاء حسب الصفة:
- الحامية أو آمر الفوج المختص ترابيا،
- مدير إقليم الأمن الوطني أو رئيس المنطقة الجهوية للأمن الوطني،
- مدير إقليم الحرس الوطني أو رئيس المنطقة الجهوية للحرس الوطني،
- آمري الوحدات الحدودية البرية للحرس الوطني،
- مدير إقليم الحرس البحري أو رئيس المنطقة البحرية للحرس الوطني،
- المدير الجهوي للحماية المدنيـــــة،
- رئيس دائرة الغابات،
- عن قسم المساعدة الطبية الإستعجالية،
- رئيس دائرة الشؤون البلدية بالولاية.
الفصل 14 (فقرة ثالثة جديدة):
يتولى المدير الجهوي للحماية الكتابة القارة للجنة وكذلك إعداد وتنسيق أعمالها.
الفصل 3 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المشار إليه أعلاه، الفصلان 15 (مكرر) و15 (ثالثا) كما يلي:
الفصل 15 مكرر:
تُحدث لجان فرعية محلية تكلّف بمعاضدة اللجان الجهوية في القيام بمهامها يرأسها المعتمد المختص ترابيا، وتتركّب كما يلي:
أوّلا: أعضاء معينون على المستوى المحلي:
- عن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية،
- عن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات،
- عن المندوبية الجهوية للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن الإدارة الجهوية للصحة،
- عن المندوبية الجهوية للتربية،
- عن الإدارة الجهوية للنقل،
- عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان،
- عن الشركة العمومية للنقل البري المعنية،
- عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
- عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،
- عن الديوان الوطني للتطهير.
ثانيا: أعضاء حسب الصفة :
- رئيس البلدية مرجع النظر أو من يمثله،
- رئيس منطقة أو رئيس مركز الأمن الوطني مرجع النظر الترابي،
- رئيس منطقة أو رئيس مركز الحرس الوطني مرجع النظر الترابي،
- رئيس فرقة الحدود البرية للحرس الوطني مرجع النظر الترابي،
- رئيس منطقة أو فرقة حرس بحري بالنسبة للولايات الساحلية،
- رئيس فرقة أو مركز الحماية مرجع النظر الترابي،
- العمدة مرجع النظر الترابي،
- رئيس مركز الشرطة البلدية مرجع النظر الترابي،
- رئيس الدائرة الفرعية للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- رئيس الهيكل الشبابي على المستوى المحلي،
- المدير المكلف بالنظافة والعناية بالمحيط أو المدير المكلف بالأشغال والمعدات بالبلدية مرجع النظر الترابي.
ولرئيس اللجنة الفرعية المحلية أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره بالنظر إلى خصوصية الكارثة أو الآفة
أو الجوانب المتعلقة بإعداد أو بتحيين مخططات النجدة.
تجتمع اللجان الفرعية المحلية بدعوة من رئيسها بمقر المعتمدية أو بأي مكان آخر يعينه المعتمد، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
يتولى رئيس فرقة أو مركز الحماية حسب مرجع النظر مسك الكتابة القارة للجنة وكذلك إعداد وتنسيق أعمالها.
تتولى اللجان الفرعية المحلية بالخصوص تحيين الإمكانيات البشرية والمادية وضبط خطط فنية للتدخل بالمناطق الراجعة لها بالنظر والسهر على حسن تنفيذها بالتنسيق مع اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.
الفصل 15 ثالثا:
تضبط قواعد تسيير أشغال اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية واللجان الفرعية المحلية التابعة لها وكيفية انعقاد جلساتها وممارستها لصلاحياتها بمقتضى نظام داخلي تتـمّ المصادقة عليه بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون