مرسـوم عدد 6 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 فيفري 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
مرسـوم عدد 6 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 فيفري 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بجربة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 23 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بجربة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 23 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون