قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 فيفري 2023 يتعلق بتسمية آمـر صـرف مساعـد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 فيفري 2023.
يسـمّى السيّـد مـنـذر الـخـرّاط، مستشـار الـمصالح الـعموميّـة ومديـر عـامّ للمصالح الإداريّـة والمالـيّـة، آمر صرف مساعـد لـلمرصـد الــوطـنـي للـفـلاحـة الـتّـابــع لـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري.
يسـمّى السيّـد مـنـذر الـخـرّاط، مستشـار الـمصالح الـعموميّـة ومديـر عـامّ للمصالح الإداريّـة والمالـيّـة، آمر صرف مساعـد لـلمرصـد الــوطـنـي للـفـلاحـة الـتّـابــع لـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون